الشيخ مرتضى الحائري
306
شرح العروة الوثقى
[ عدم جواز تفويت شيء من ماله على الوارث بالإقرار كذبا ] لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا * ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله .
--> ( 1 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 427 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) في ص 302 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ، الباب 8 من أبواب الوصايا .